الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
الله عليه وسلم نحر عن نسائه بقرة واحدة في حجة الوداع بينهن يعني أنه تطوع بذلك عنهن والله أعلموروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في هديه عام حجة الوداع تطوع عنه بذلك وقد تقدم ذكر حديثه في باب جعفر بن محمد من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ههناواحتج له ابن خواز بنداد بإجماعهم على أنه لا يجوز الاشتراك في الكبش الواحد قال وكذلك البدنة والبقرة لأنه دم أريق بواجب وما زاد من احتج بهذا على أن جمع بين ما فرقت السنةوقال الأبهري الاشتراك في الضحايا والهدايا يوجب القسمة بين الشركاء قال القسمة بيع من البيوع ولا يجوز أن يباع النسك بإجماع فلذلك لا يجوز الاشتراك في الضحايا والهداياقال أبو عمر: إجماع العلماء على أن بيع الهدي التطوع لا يجوز مع إجازتهم الاشتراك فيه يبطل ما اعتل به الأبهري
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 156 - مجلد رقم: 12
|